أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تغيير العملات مع إختلاف البلدان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تغيير العملات مع إختلاف البلدان
معلومات عن الفتوى: حكم تغيير العملات مع إختلاف البلدان
رقم الفتوى :
8232
عنوان الفتوى :
حكم تغيير العملات مع إختلاف البلدان
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أعطيت أحد تجار العملة مبلغ من الريالات هنا داخل المملكة على أن آخذ منه مقابل ذلك بعملة بلدي وفق سعر متفق عليه سلفًا؛ بأن يدخل هو المقابل في حسابي في البنك في بلدي، أو يسلمها نقدًا لأحد أقاربي هناك، أفعل ذلك لقضاء مصالحي في بلدي، وهي تتعطل إذا لم أفعل ذلك، ويتم ذلك التعامل من غير سند مكتوب للثقة المتبادلة؛ هل يدخل ذلك في باب التعامل بالربا؛ مع العلم بأن السلطات في بلدي تحظر بشدة التعامل في العملات واستبدالها خارج البنوك، وذلك طلبًا للمصلحة العامة للبلاد والعباد، في حين أنها تحدد سعرًا متدنيًا للعملات في البنوك لا يتناسب مع الارتفاع الباهظ في أسعار السلع في الأسواق، وفي حين إن سعر العملات خارج البنوك في السوق السوداء أضعاف أضعاف ما تحدده السلطان في البنوك؟ ما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز أن تدفع العملة لأحد التجار في بلد الرياض مثلاً ثم تستلم أو يستلم وكيلك عملة أخرى بدلها في بلد آخر؛ لأن هذا صرف، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، ولكن خذ العملة البديلة في مجلس العقد، ثم حوِّلها إلى البلد الذي تريد.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: